أحكام فقهية طبية متنوعة

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter

أحكام فقهية طبية متنوعة

سؤال:
ما رأي سماحتكم في أن عمل الطبيب يتطلب في بعض الأحيان رؤية عورة المريض أو مسها للفحص ؟ وفي بعض الأحيان أثناء العمليات يعمل الطبيب الجراح في وسط مليء بالدم والبول فهل إعادة الوضوء واجبة في هذه الحالات أم أنه من باب الأفضلية ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا حرج أن يمس الطبيب عورة الرجل للحاجة وينظر إليها للعلاج سواء العورة الدبر أو القبل ، فله النظر والمس للحاجة والضرورة ، ولا بأس أن يلمس الدم إذا دعت الحاجة للمسه في الجرح لإزالته أو لمعرفة حال الجرح ، ويغسل يده بعد ذلك عما أصابه ولا ينتقض الوضوء بلمس الدم أو البول ، لكن إذا مس العورة انتقض وضوءه قبلاً كانت أو دبراً ، أما مس الدم والبول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ولكن يغسل ما أصابه ، لكن من مس الفرج من دون حائل يعني مس اللحم اللحم فإنه ينتقض وضوءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء ) وهكذا الطبيبة إذا مست فرج المرأة للحاجة فإنه ينتقض وضوؤها بذلك إذا كانت على طهارة كالرجل .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6 / 20 . (www.islam-qa.com)

سؤال:
ما هو الرأي في قضية المرأة والطبيب وبم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا الموضوع ، وكذلك أولياء الأمور ؟

الجواب:

الحمد لله

لا شك أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة ، وفي الحقيقة أنها متعبة كثيراً ، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر ، فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها ، وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور ، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات ، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب ، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج ، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة لكن لا يكون الكشف مع الخلوة بل يكون من وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك ، وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة ، وهذا أحسن وأحوط ، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران ، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة ، وأما الخلوة فلا تجوز .

الشيخ ابن باز في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 1002 (www.islam-qa.com)

سؤال:

أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة ، وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى ، فما هو رأي الشرع في هذا ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة ، لا في غرفة الكشف ، ولا في غيرها ، … ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله ، ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال ، وعلى النساء للنساء وحدهن .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص / 431. (www.islam-qa.com)

سؤال:

ما هي نظرة الإسلام إلى استعمال الأدوية ؟ وهل استعمالها يخالف التوكل على الله ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً : التداوي مشروع من حيث الجملة .

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام ” .

رواه الطبراني في ” المعجم الكبير ” ( 24 / 254 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” ( 1633 ) .

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال: ” نعم عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً ، قالوا: يا رسول الله وما هو ؟ قال : الهرَم .

رواه الترمذي ( 2038 ) وقال : حسن صحح ، وأبو داود ( 3855 ) وابن ماجه ( 3436 ) .

ثانياً :

التداوي لا ينافي التوكل :

قال ابن القيم :

في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل ، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ، ولا توكله عجزا .

” زاد المعاد ” ( 4 / 15 ) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

سؤال:
ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين ؟ وما حكم العلاج بالموسيقى ؟.

الجواب:

الحفلات لا تكون بالاختلاط ، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن ، أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك ، أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له ، بل هو من عمل السفهاء ، فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء وهي من آلات الملاهي ، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة ، أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضاً إلى مرضهم ويقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – من مجلة الحسبة العدد 39 ص 15. (www.islam-qa.com)

سؤال:
ما حكم التلقيح الصناعي بأن تكون البييضة أو النطفة من غير الزوجين ؟ ولمن ينسب الولد في هذه الحالة ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين كأن تكون البييضة من أجنبية عن الزوجين أو تكون الحاضنة أجنبية عنهما أو تكون النطفة من غير الزوج ، فالتلقيح والحالة هذه محرم ، لأنه يعتبر زنا ، فإن استدخال المرأة مني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة .

أما الولد الذي ينتج عن هذه الصورة فينسب إلى أمه التي ولدته ، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة ، كالحكم في ولد الزنى ، ولو ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به ، لتشوف الشارع إلى إلحاق الناس بآبائهم ، أما حديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فيحمل على ما إذا كان هناك نزاع كما يوضحه سبب الحديث .

مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20. (www.islam-qa.com)

سؤال:

ما هو حكم استنساخ البشر ؟ وما هو حكمه من ناحية النسب والزواج والميراث وغيرها من الأحكام الأسرية ؟

الجواب:

الحمد لله

لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ، وكرمه غاية التكريم فقال عز من قائل : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ) الإسراء /70 ، زيَّنه بالعقل ، وشرفه بالتكليف ، وجعله خليفة في الأرض واستعمره فيها ، وأكرمه بحمل رسالته التي تنسجم مع فطرته بل هي الفطرة بعينها لقوله تعالى : ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) الروم /30 وقد حرص الإسلام على الحفاظ على فطرة الإنسان سوية من خلال المحافظة على المقاصد الكلية الخمسة : الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، وصونها من كل تغيير يفسدها ، سواء من حيث السبب أم النتيجة ، يل على ذلك الحديث القدسي الذي أورده القرطبي من رواية القاضي إسماعيل : ( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم .. إلى قوله : – وأمرتهم أن يغيروا خلقي ) تفسير القرطبي 5/389

وقد علّم الله الإنسان ما لم يكن يعلم ، وأمره بالبحث والنظر والتفكر والتدبر مخاطباً إياه في آيات عديدة : ( أفلا يرون ) ، ( أفلا ينظرون ) ، ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ( إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) ( إن في ذلك لذكرى لأولى الألباب ) ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) .

والإسلام لا يضع حجراً ولا قيداً على حرية البحث العلمي ، إذ هو من باب استكناه سنة الله في خلقه ، ولكن الإسلام يقضي كذلك بأن لا يترك الباب مفتوحاً بدون ضوابط أمام دخول تطبيقات نتائج العلمي إلى الساحة العامة بغير أن تمر على مصفاة الشريعة ، لتمرر المباح وتحجز الحرام ، فلا يسمح بتنفيذ شيء لمجرد أنه قابل للتنفيذ ، بل لا بد أن يكون علماً نافعاً جالباً لمصالح العباد ودارئاً لمفاسدهم ، ولابد أن يحافظ هذا العلم على كرامة الإنسان ومكانته والغاية التي خلقه الله من أجلها ، فلا يتخذ حقلاً للتجريب ، ولا يعتدي على ذاتية الفرد وخصوصيته وتميزه ، ولا يؤدي إلى خلخلة الهيكل الاجتماعي المستقر أو يعصف بأسس القرابات والأنساب وصلات الأرحام والهياكل الأسرية المتعارف عليها على مدى التاريخ الإنساني في ظلال شرع الله وعلى أساس وطيد من أحكامه .

وقد كان مما استجد للناس من علم في هذا العصر ، ما ضجت به وسائل الإعلام في العالم كله باسم الاستنساخ ، وكان لابد من بيان حكم الشرع فيه ، بعد عرض تفاصيله من قبل نخبة من خبراء المسلمين وعلمائهم في هذا المجال .

تعريف الاستنساخ :

من المعلوم أن سنة الله في الخلق أن ينشأ المخلوق البشري من اجتماع نطفتين اثنتين تشتمل نواة كل منهما على عدد من الصبغات ( الكروموسومات ) يبلغ نصف عدد الصبغات التي في الخلايا الجسدية للإنسان ، فإذا اتحدت نطفة الأب ( الزوج ) التي تسمى الحيوان المنوي بنطفة الأم ( الزوجة ) التي تسمى البييضة ، تحولتا معاً إلى نطفة أمشاج أو لقيحة ، تشمل على حقيبة وراثية كاملة ، وتمتلك طاقة التكاثر ، فإذا انغرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله ، وهي في مسيرتها تلك تتضاعف فتصير خليتين متماثلتين فأربعاً فثمانياً .. ثم تواصل تضاعفها حتى تبلغ مرحلة تبدأ عندها بالتمايز والتخصص ، فإذا انشطرت إحدى خلايا اللقيحة في مرحلة ما قبل التمايز إلى شطرين متماثلين تولد منهما توأمان متماثلان ، وقد أمكن في الحيوان إجراء فصلٍ اصطناعي لأمثال هذه اللقائح ، فتولدت منها توائم متماثلة ، ولم يبلّغ بعد عن حدوث مثل ذلك في الإنسان ، وقد عد ذلك نوعاً من الاستنساخ أو التنسيل ، لأنه يولد نسخاً أو نسائل متماثلة ، وأطلق عليه اسم الاستنساخ بالتشطير .

وثمة طريقة أخرى لاستنساخ مخلوق كامل ، تقوم على أخذ الحقيبة الوراثية الكامل على شكل نواة من خلية من الخلايا الجسدية ، وإيداعها في خلية بييضة منزوعة النواة ، فتتألف بذلك لقيحة تشتمل على حقيبة وراثية كاملة ، وهي في الوقت نفسه تمتلك طاقة التكاثر ، فإذا غرست في رحم الأم تنامت وتكاملت وولدت مخلوقاً مكتملاً بإذن الله ، وهذا النمط من الاستنساخ الذي يعرف باسم ( النقل النووي ) أو الإحلال النووي للخلية البييضية ) وهو الذي يفهم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت وهو الذي حدث في النعجة ” دوللي ” . على أن هذا المخلوق الجديد ليس نسخة طبق الأصل ، لأن بييضة الأم المنزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية في الجزء الذي يحيط بالنواة المنزوعة . ولهذه البقايا أثر ملحوظ في تحوير الصفات التي ورثت من الخلية الجسدية ، ولم يبلَّغ أيضاً عن حصول ذلك في الإنسان .

فالاستنساخ إذن هو : توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بييضة منزوعة النواة ، وإما بتشطير بييضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء .

ولا يخفى أن هذه العمليات وأمثالها لا تمثل خلقاً أو بعض خلق ، قال عز وجل : ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ) الرعد /16 ، وقال تعالى : ( أفرأيتم ما تمنون ، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن نبدل أمثالك وننشأكم في ما لا تعلمون ، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ) الواقعة /58-62 .

وقال سبحانه : ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ، وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم ، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون ، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) يس /77-82 .

وقال تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) المؤمنون /12-14 .

وبناء على ما سبق من البحوث والمناقشات الشرعية التي طرحت :

قرر المجلس ما يلي :

أولاً : تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري .

ثانياً : إذا حصل تجاوز للحكم الشرعي السابق فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها الشرعية .

ثالثاً : تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أو بييضة أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية للاستنساخ .

رابعاً : يجوز شرعاً الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات و الحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد .

مجمع الفقه الإسلامي ص 216-220. (www.islam-qa.com)

السؤال:

هل التداوي بالطب الشرقي ( استعمال الاعشاب ، والوخز بالإبر ، والحجامه ) أمر جائز ؟.

الجواب:

الحمد لله

نعم هذا جائز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ” تداووا عباد الله ولا تداووا بالحرام ، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّم عليها ” ، فالتداوي بالأعشاب من جملة المباحات . وذلك لا ينافي التوكل ، وقد جاء في الحديث أن رجلا قال : يا رسول الله ، أرأيت أدوية نتداوى بها ، ورُقاً نسترقي بها هل تردّ من قدر الله ، فقال عليه الصلاة والسلام : ” هي من قدر الله ” ، أي أن الله قدّر أن يصاب الإنسان بمرض ثم قدّر أن هذا المرض يحتاج إلى علاج ، وأنه إذا عولج بالأدوية أو بالأعشاب حصل الشفاء بإذن الله ، فلا مانع من استخدام هذه الأدوية ومنها الوخز بالإبر ، واستخدام الأعشاب .

الشيخ عبد الله بن جبرين .

وأما الأبر الصينية فإن ثبت نفعها أو كان نفعها أكثر من ضررها إذا وجد لها ضرر ، فلا بأس باستخدامها .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

السؤال:

إحدى المسلمات أنهت للتو دراستها في ( طب المثلية ) وهي الآن تمارس عملها ، ولديها سؤالين : هل يجوز للمسلمين أن يستخرجوا أدوية من أعضاء الحيوانات/المنتجات ؟ مثلا : الأنسولين الذي يُعطى عن طريق الحقن والذي يُستخرج من أنسجة الخنازير/والأدوية التي تحتوي على كبد الأبقار أو أعضاء البقر الأخرى . وأيضا ، ما هو الحكم في العلاجات التي تحتوي على مستخلصات أخذت من هرمونات الحيوانات ؟ هل يجوز للطبيب المسلم أن يستخدم هذه الأدوية الواردة أعلاه لعلاج المرضى من المسلمين وغير المسلمين ؟.

الجواب:

الحمد لله

إنتاج الدواء من غير الحيوان له حالان :

الحال الأولى : أن يصنع من مباح فيكون الدواء مباحاً ، كتصنيعه من الأعشاب المُباحة .

الحال الثانية : أن يُصنع من محرم أو نجس فيكون الدواء محرماً باتفاق الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ” أخرجه البخاري معلقاً (الفتح ،ج10/ص 78 )

أنظر الموسوعة الفقهية ج11 ص118

أما لو صنع الدواء من الحيوان فله ثلاثة أحوال :

الأولى : أن يكون مما يُؤكل لحمه وقد ذُُكِّي فالتداوي به مباح .

الثانية : أن يكون مما يُؤكل لحمه ولم يُذكَّى فلا يجوز التداوي به ، لأنه حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ” أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً من كلام ابن مسعود رضي الله عنه في كتاب الأشربة .

الثالثة : أن يكون مما لا يُؤكل لحمه فلا يجوز التداوي به ؛ لما تقدم ، وهذا شامل للحم الخنزير .

*قال ابن قدامة رحمه الله : ” فَصْلٌ : وَلا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِمُحَرَّمٍ , وَلا بِشَيْءٍ فِيهِ مُحَرَّمٌ , مِثْلِ أَلْبَانِ الأُتُنِ ( جمع أتان وهي أُنثى الحمار) ، وَلَحْمِ شَيْءٍ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ , وَلا شُرْبِ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي بِهِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا .} ; وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ النَّبِيذُ يُصْنَعُ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ { : إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ } .المغني ج9 ص338

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى ج3 ص6 : ” مَسْأَلَةٌ : هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ ؟

الْجَوَابُ :

التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ حَرَامٌ , بِنَصِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ . ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ : أَنَّهُ { سُئِلَ عَنْ الْخَمْرِ تُصْنَعُ لِلدَّوَاءِ , فَقَالَ : إنَّهَا دَاءٌ , وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ } . وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ : أَنَّهُ { نَهَى عَنْ الدَّوَاءِ بِالْخَبِيثِ }. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ , وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا } . وَفِي السُّنَنِ أَنَّهُ { سُئِلَ عَنْ ضُفْدَعٍ تُجْعَلُ فِي دَوَاءٍ , فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ : إنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ } . وَلَيْسَ هَذَا مِثْلَ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ , فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ قَطْعًا . وَلَيْسَ لَهُ عَنْهُ عِوَضٌ , وَالأَكْلُ مِنْهَا وَاجِبٌ , فَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى الْمَيْتَةِ وَلَمْ يَأْكُلْ حَتَّى مَاتَ . دَخَلَ النَّارَ . وَهُنَا لا يُعْلَمُ حُصُولُ الشِّفَاءِ , وَلا يَتَعَيَّنُ هَذَا الدَّوَاءُ , بَلْ اللَّهُ تَعَالَى يُعَافِي الْعَبْدَ بِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ , وَالتَّدَاوِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ , وَلا يُقَاسُ هَذَا بِهَذَا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .”

وبناءً على ما تقدم يُجاب عن السؤال الثاني بالآتي :

2ـ لا يجوز للطبيب استخدام الأدوية المحرمة في العلاج .

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

سؤال:
ما حكم بتر جزء معين من الإنسان زائد ، كبتر الأصبع أو غيرها ، هل ترمى مع النفايات ، أو تجمع ويكلف شخص بدفنها بمقابر المسلمين ؟.

الجواب:

الحمد لله

الأمر واسع فليس لها حكم الإنسان ؛ ولا مانع من أن توضع في النفاية أو تدفن في الأرض احتراماً لها فهذا أفضل ، وإلا فالأمر واسع والحمد لله كما قلنا فلا يجب غسله ولا دفنه إلا إذا كان جنيناً أكمل أربعة أشهر ، أما ما كان لحمة لم ينفخ فيها الروح أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك فالأمر واسع ، لكن دفنه في أرض طيبة يكون أحسن وأفضل .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص 436. (www.islam-qa.com)

سؤال:
أنا صيدلي وأعلم من خبرتي ودراستي أن بعض شركات الأدوية والمصنعين يستخرجون بعض الأدوية من حيوانات غير مذبوحة فهل يجوز استعمال هذه الأدوية ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز استعمال الميتة في التداوي لما ورد عن الني صلى الله عليه وسلم أن قال : ( إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حُرّم عليها ) .

قال ابن القيم : والمعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً ، أما الشرع فللحديث السابق ، وأما العقل ، فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه ، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها ، كما حرمه على بني إسرائيل بقوله : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) النساء/160 ، وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه ، وتحريمه له حمية لهم ، وصيانة عن تناوله ، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل ، فإنه وإن أثر في إزالتها ، لكنه يعقب سماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه ، فيكون المداوي به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب .

الموسوعة الفقهية – ج/39 ، ص 387

. (www.islam-qa.com)

سؤال:
أنا ممرض وأعمل في تمريض الرجال ومعي ممرضة تعمل معي في نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي ويستمر ذلك حتى الفجر ، وربما حصلت بيننا خلوة كاملة ، ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق ، نرجوا توجيهنا بما ترون ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضاً مداوماً وممرضة يبيتان وحدهما للحراسة والمراقبة ، بل هذا غلط ومنكر عظيم ، وهذا معناه الدعوة للفاحشة ، فإن هذا الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها ، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ) فلا يجوز هذا العمل ، والواجب عليك تركه ؛ لأنه يفضي إلى ما حرم الله عز وجل ، وسوف يعوضك الله خيراً منه إذا تركته لله سبحانه ، لقول الله عز وجل : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ) الطلاق/2-3 ، وقوله سبحانه : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ) الطلاق/4 , وهكذا الممرضة عليها أن تحذر ذلك وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها ، لأن كل واحد منكما مسؤول عما أوجب الله عليه وما حرم عليه .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/430. (www.islam-

سؤال:
هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال ، خاصة مع وجود ممرضين من الرجال ؟.

الجواب:

الحمد لله

الواجب على المستشفيات جميعاً أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء ، هذا واجب ، كما أن الواجب أن بكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء ، إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل فلا حرج أن يعالج امرأة لأجل الضرورة ، وهكذا لو كان مرض الرجل لم يعرفه إلا امرأة فلا حرج في علاجها له ، وإلا فالواجب أن يكون الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من النساء للنساء ، هذا هو الواجب ، وهكذا الممرضات والممرضون ، الممرض للرجال والممرضة للنساء ، حسماً لوسائل الفتنة ، وحذراً من الخلوة .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/425. (www.islam-qa.com)

سؤال:

ما حكم الدين في إجراء عمليات إزالة التشوه الخلقي الموجود في الإنسان ، سواء كان نتيجة مرض أو إصابات بحوادث أو موجود من حين الولادة ، كإزالة الأصبع الزائدة وترميم محلها بشكل تظهر طبيعية ، وإزالة السن الزائدة مع تعديل بقية الأسنان حتى يعود الفم طبيعياً ، ولصق الشفة المنشقة كشفة الأرنب وإعادتها طبيعية ، وإزالة آثار الحروق والتشوهات الناتجة عنها ، وتصحيح الأنف الأعوج الكبير الذي من شأنه إعاقة عملية التنفس ، وتتميم الأذن الناقصة ، وشد الجفون المتهدلة التي من شأنها إعاقة الرؤيا ، وشد جلدة الوجه المترهلة حتى يبدو الوجه طبيعياً ، وشد وتصغير الصدر الكبير للمرأة الذي من شأنه أن يشكل خطراً على العمود الفقري بسبب الثقل غير المتوازن من الأمام ، وشد جلدة البطن المترهلة والعضلات الباطنية ، وتصحيح المجاري البولية للذكور الذي من شأنه تلويث الثياب بالبول ، وإزالة البقع المشوهة في الوجه ، وإذابة الدهون والشحوم في الأشخاص البدينين التي من شأنها أن تسبب كثيراً من الأمراض كالسكر والضغط وزيادة الدهون في الدم ؟ علماً أن هذه العمليات التي يتم إجراؤها لا يعود فيها التشوه أبداً بإذن الله تعالى .

الجواب:

الحمد لله

لا حرج في علاج الأداء المذكورة بالأدوية الشرعية ، أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة ، وأما الأدوية المحرمة كالخمر ونحوها فلا يجوز العلاج بها ، ومن الأدلة الشرعية في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ) وقوله : ( عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم ) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، ونسأل الله أن ينفع بكم ، وأن يوفقنا وإياكم وجميع أطباء المسلمين لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه جواد كريم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

السؤال : هل من الجائز أن نتبرع بالأعضاء أو نأخذها (نقبلها كتبرع لنا). حيث أنني لم أجد منع صريح في القرآن لمسألة زراعة الأعضاء ؟

الجواب:

الجواب:

الحمد لله

كان هذا الموضوع من الموضوعات التي تولى بحثها مجمع الفقه الإسلامي وأصدر فيها الفتوى التالية :

أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً .

ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة .

ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ، كأخذ قرينة العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .

رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر .

خامساً : يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة .

سادساً : يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك . بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولى المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له .

سابعا ً : وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها ، مشروط بان لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو . إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما .

أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً ، فمحل اجتهاد ونظر .

ثامناً : كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع ، فهو محل بحث ونظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث .. على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية . وانظر أيضا السؤال 2141 ، 2159 ، 424 . والله أعلم

قرارات مجمع الفقه الإسلامي (www.islam-qa.com)

السؤال : هل يجوز البحث عن علاج للعجز الجنسي ؟.

الجواب :

الحمد لله

يجوز البحث عن علاج للعجز الجنسي لأنه مرض وداء وقد أباح الشارع التداوي فقال صلى الله عليه وسلم : ” نعم يا عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء – أو دواء – إلا داء واحداً ، فقالوا : يا رسول الله ما هو ؟ قال :الهرم ” رواه الترمذي ( 1961 ) وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي ( 2/202 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ” ما أنزل الله داءً إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله ” رواه الإمام أحمد ( 3397 ) واللفظ له والبخاري ( 5246 )، ويشترط في الدواء والعلاج شروط ، منها :

1- أن لا يؤدي إلى حدوث مضرة أكبر ، كمرض أشد أو هلاك ، وبعض أدوية الضعف الجنسي قد تؤدي إلى ذلك .

2- أن لا يكون بمحرم كالخمر والنجاسة ولحم ما لا يجوز أكله .

3- عدم التساهل في كشف العورات .

4- أن لا يتعاطاه إلا بعد استشارة الطبيب الخبير الثقة . والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

السؤال : هل يجوز إجراء الأبحاث على الحيوانات لتطوير الطب والأدوية ؟

الجواب:

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فأجاب بالتالي :

لا أرى في هذا بأسا لعموم قوله تعالى : ” هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ” ، ولكن يجب أن يسلك أسهل الطرق في التجارب ( وأبعدها عن تعذيب الحيوانات ) .. و الله أعلم

الشيخ محمد بن صالح العثيمين (www.islam-qa.com)

السؤال : يوجد في بعض الحقول الطبيّة توجّه للاستفادة من الأجنّة المُجهضة في عمليات زراعة الأعضاء فما حكم ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله

يوجد في العالم اليوم تجارة تُعرف بتجارة الأجنّة يتورط فيها بعض الأطبّاء بتعمّد إسقاط بعض الأجنّة لاستثمار بيع أعضاء الجنين أو خلاياه التي تستخلص في حقن يستفيد منها بعض أغنياء المسنّين وغيرهم ، وهذه من الجرائم العظيمة وفيها إزهاق الأرواح البريئة والاعتداء المتعمّد بالقتل لأجل المال وهذا من الظلم العظيم وحكمه واضح وبيّن ، وأمّا عن مسألة حكم استخدام الأجنة مصدرا لزراعة الأعضاء ، فقد تولى بحثها مجمع الفقه الإسلامي وأصدر فيها الفتوى التالية :

أولاً : لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها :

أ – لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر ، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي ، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم .

ب – إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها ، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء ، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الشرعية .

ثانياً : لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق .

ثالثاً : لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة مخصصة موثوقة . والله أعلم .

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 119 (www.islam-qa.com)

السؤال : ما حكم إزالة حب الخال في الوجه وحوله شعر ؛ لأنه يشوه المنظر ؟

الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

لا بأس . والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين (www.islam-qa.com)

السؤال : هل يجوز اجراء عملية تصغير لأنفه لأنه يتعرض لسخريات لا يتحملها ؟.

الجواب :

الحمد لله

سألت عن هذا الأمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – فأجاب :

لا أعلم فيه شيئا ( أي يحظره ويحرمه ) ، ما في مانع إذا تيسر . والله أعلم .

الشيخ عبد العزيز بن باز (www.islam-qa.com

السؤال : في بعض الحالات المرضية وخصوصا النادرة يريد بعض الأطباء تصوير المريض أو جسده أو أجزاء من جسده – كالصدر والظهر والرجلين – لينفع في تدريس هذا المرض للآخرين ، فهل قيام الطبيب بهذا التصوير وعرضه في مؤتمر من المؤتمرات فيه بأس ؟.

الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله :

إذا كان بعلم المريض وفيها مصلحة للجمهور ما فيها بأس ، أما إذا كان بغير إذنه فلا يجوز .

السؤال : إذا كان المرض في منطقة الفخذين ؟

الجواب : العورة المغلظة تغطّى . والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين (www.islam-qa.com)

السؤال : ما حكم أن يقبل المريض المسلم بإجراء تجربة الدواء الجديد عليه مقابل مال علما أنّ هذا الدواء قد يكون له أضرار جانبية ؟.

الجواب :

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :

إذا كان الضرر الذي يمكن أن يحصل من جراء تجربة الدواء الجديد يمكن إزالته بأدوية مباحة وتخفيف أثره ، سواء عالجته الشركة أو غيرها ، فلا مانع من استعماله كتجربة سواء بمقابل أو تبرعا ؛ لأنه إذا عرف بأن الضرر الذي يمكن أن يحصل يمكن أن يُحدث تلفا ولا يمكن معالجته فلا يجوز ولو بمال كثير لقوله تعالى ” ولا تقتلوا أنفسكم ” . والله أعلم .

الشيخ عبد الله بن جبرين (www.islam-qa.com)

السؤال : طفل عمره ثلاثة أشهر زُرع له قلب لأن قلبه القديم لم ينمو بشكل طبيعي ، والسؤال هو : القلب الذي زُرع له قلب كافر فهل هناك بأس في هذا ؟

الجواب :

الحمد لله

عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

هل هناك كراهة لزراعة قلب كافر ميت في جسد مسلم ؟

فأجاب حفظه الله بقوله :

لا ، لأن هذا العضو الصنوبري ليس محل الكفر والإيمان .

الشيخ عبد الله بن جبرين (www.islam-qa.com)

سؤال:

هل يجوز للمسلمين أن يتبرعوا بعيونهم بعد الموت ؟.

الجواب:

الحمد لله

قرر مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي :

أولاً : جواز نقل قرنيّة عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليه ، وغلب على الظن نجاح عمليّة زرعها ما لم يمنع أولياؤه ( يعني أولياء الميت ) ، وذلك بناء على قاعدة تحقيق أعلى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين ، وإيثار مصلحة الحيّ على مصلحة الميّت ، فإنه يرجى للحيّ الإبصار بعد عدمه والانتفاع في نفسه ونفع الأمة به ، ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنيّة عينه شيء ، فإن عينه إلى الدمار والتحوّل إلى رفات ، وليس في أخذ قرنيّة عينه مُثلَةٌ ظاهرة ( أي تمثيل به ) ، فإن عينه قد أغمضت ، وطبق جفناها أعلاهما على الأسفل .

ثانيا : جواز نقل قرنيّة سليمة من عين قرر طبّياً نزعها من إنسان لتوقع خطر عليه من بقائها وزرعها في عين مسلم آخر مضطر إليها ، فإن نزعها إنما كان محافظة على صحّة صاحبها أصالة ، ولا ضرر يلحقه من نقلها إلى غيره ، وفي زرعها في عين آخر منفعة له فكان ذلك مقتضى الشرع .

وبالله التوفيق .

السؤال : هل من الجائز أن نتبرع بالأعضاء أو نأخذها (نقبلها كتبرع لنا). حيث أنني لم أجد منع صريح في القرآن لمسألة زراعة الأعضاء ؟

الجواب:

الحمد لله

كان هذا الموضوع من الموضوعات التي تولى بحثها مجمع الفقه الإسلامي وأصدر فيها الفتوى التالية :

أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً .

ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر ، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً ، كالدم والجلد ، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية ، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة .

ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر ، كأخذ قرينة العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية .

رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر .

خامساً : يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما ، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة .

سادساً : يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك . بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولى المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له .

سابعا ً : وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها ، مشروط بان لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو . إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما .

أما بذل المال من المستفيد ، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً ، فمحل اجتهاد ونظر .

ثامناً : كل ما عدا الحالات والصور المذكورة ، مما يدخل في أصل الموضوع ، فهو محل بحث ونظر ، ويجب طرحه للدراسة والبحث .. على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية . وانظر أيضا السؤال 2141 ، 2159 ، 424 . والله أعلم

قرارات مجمع الفقه الإسلامي (www.islam-qa.com)

السؤال : إذا تغير جسم المرأة بشكل كبير أثناء الحمل ، حتى أصبحت تخجل من أن يراها زوجها بهذا الشكل فهل يجوز لها أن تجري عملية تجميلية ؟

الجواب:

الحمد لله

سؤالك أيتها الأخت الكريمة يدور حول حكم إجراء عمليات التجميل فهلمّ إلى خلاصة حول هذا الموضوع :

يُعرّف الأطباء المختصون جراحة التجميل بأنها : جراحة تُجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة . وقد تكون اختيارية أو ضرورية .

فالضرورية أو ما في حكم الضرورية : هي ما كانت الحاجة داعية إلى فعلها كإزالة عيب من نقص أو زيادة أو تلف أو تشوّه . وهي في الوقت نفسه تجميلية بالنسبة إلى آثارها و نتائجها .

والعيوب قسمان : عيوب خَلْقيّة وعيوب ناشئة من الافات المَرَضية التي تصيب الإنسان ، فمثال الخلقية : الشفة المقلوبة والمشقوقة والتفاف الأصابع .. الخ ومثال الناشئة : ما ينتج من مرض الجذام ونحوه ، أو ما ينتج من الحوادث والحروق . ومما لا شك فيه أن هذه العيوب يتضرر منها الإنسان حسّاً و معنىً ، ومن ثَمَّ يجوز لأصحاب هذه العيوب شرعاً إزالتها أو إصلاحها أو التخفيف من أذاها بالجراحة لأن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسيٍّ أو معنوي يوجب الرخصة لفعل الجراحة نظرا لأنها حاجة ماسّة ، و الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة التي تُبيح المحظور ، فأي جراحة تدخل تحت مسمى الجراحة التجميلية و وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر فيشرع إجراءها و لا يُعتبر هذا تغييرا لخلق الله .

ولمزيد من التفريق بين المباح والمحرّم نسوق – فيما يلي – كلاما نفيسا للإمام النووي في شرحه لحديث ” لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ” صحيح مسلم 3966 :

قال رحمه الله : أما ( الواشمة ) ففاعلة الوشم , وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم , ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل .. فيخْضرّ .. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها .. وأما ( النامصة ) فهي التي تزيل الشعر من الوجه , والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها , وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب , فلا تحرم إزالتها .. وأما ( المُتفلِّجات ) أن تبرد ما بين أسنانها ( فتجعل ) فرجة بين الثنايا والرباعيات , وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السِنّ إظهارا للصغر وحسن الأسنان , لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار , فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر , وتوهم كونها صغيرة .. وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول بها لهذه الأحاديث , ولأنه تغيير لخلق الله تعالى , ولأنه تزوير ولأنه تدليس . وأما قوله : ( المتفلجات للحسن ) فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن , وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن , أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم . أ.هـ النووي على صحيح مسلم 13/107

وممّا تنبغي الإشارة إليه أنّ جراحي التجميل لا يفرّقون بين الحاجة التي بلغت مقام الأخطار والتي لم تبلغه وإنّما يهمّهم الكسب الماديّ وإرضاء الزّبون ، وأصحاب الأهواء والماديين ودعاة الحريّة يتصورّون أنّ الإنسان حرّ يفعل في جسده ما يشاء ، وهذا انحراف فإنّ الجسد لله يحكم فيه بما يشاء ، وقد أخبرنا عزّ وجلّ عن الطرق التي تعهّد بها إبليس لإغواء البشرية ومنها قوله : ( ولآمرنّهم فليُغيِّرنّ خلق الله ) .

فهناك عمليات تجميلية محرمة لا تتوفّر فيها الدواعي المعتبرة شرعاً للرخصة وتعتبر عبثاً بالخلقة ، وطلباً للجمال و الحسن و من أمثلتها تجميل الثديين بتصغيرهما أو تكبيرهما و ما يجري لإزالة آثار الشيخوخة مثل شد التجاعيد ونحو ذلك ، وموقف الشريعة أنّ ذلك لا يجوز لأنه من الجراحة التي لا تشتمل على دوافع ضرورية و لا حاجية بل غاية ما فيها تغيير خلق الله والعبث به حسب أهواء الناس و شهواتهم فهذا حرام ملعون فاعله لأنّ اشتمل على الأمرين الذكورين المجموعين في الحديث وهما : طلب الحسن وتغيير خَلْق الله .

ويُضاف إلى ذلك أن هذه الجراحات تتضمن في عدد من صورها الغش و التدليس والحقن بمستخلصات مأخوذة من الأجنّة المُجهَضة بالطرق المحرّمة احتيالا وشراء – وهذا من أكبر الجرائم – وكذلك ما ينتج عن كثير من عمليات التجميل من الآلام المستمرّة والأضرار و المضاعفات . كما يقول الأطباء المختصون .

يُنظر كتاب أحكام الجراحة : د/ محمد محمد المختار الشنقيطي .

وبناء على ما سبق – أيتها الأخت السائلة – نقول : إن كان ما حصل لك من التشوّه أمرا طارئا يسبّب لك الحرج البالغ ونفور الزوج – مثلا – ، وأنت لا تفعلينه طلبا لمزيد من الحسن وإنّما لإزالة التشوّه الحادث ولرفع الحرج أو التخفيف منه فليس عليك من بأس في فعله إن شاء الله . والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

السؤال : زوجان ينتظران مولودهما الجديد قريبا ويريدان أن يحافظا على المشيمة والغلاف والتي اُكتشف بأنها علاج لبعض حالات السرطان . فهل هذا يجوز في الإسلام ؟

الجواب:

عرض السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين :

السؤال : ما حكم الاحتفاظ بالمشيمة لعلاج السرطان ولإزالة تجاعيد الوجه ؟

فأجاب فضيلته بما يلي : الظاهر أنه لا بأس بها مادام أنه قد ثبت ذلك .

سؤال : هل تنطبق عليها قاعدة : ما قطع من حي فهو ميت ؟

جواب : الآدمي ميتته طاهرة .

سؤال : وإذا لم يكن لها فائدة هل يجب دفنها ؟ أم تلقى في أي مكان ؟

جواب : الظاهر أنها من جنس الأظافر والشعر . والله أعلم

الشيخ محمد بن صالح العثيمين (www.islam-qa.com)